ابن إدريس الحلي
585
مستطرفات السرائر
آخر ، فأجابني ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فربا ( 1 ) . تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم . ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني بالحاء غير المعجمة ، والراء غير المعجمة ، والراء المعجمة ، وهو من أجلة المشيخة . قال وقال أبو بصير ، قال أبو جعفر عليهما السلام ، إن قدرت أن تصلي في يوم الجمعة عشرين ركعة ، فافعل ستا بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال ، إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة ( 2 ) . وقال زرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام ، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت ، أو غير إمام ، قلت فما أقول فيهما ، قال إن كنت إماما ، فقل سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات ، ثم تكبر ، وتركع ( 3 ) . وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقولن شيئا في الأخريين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن ( يعني في الفريضة خلف الإمام ) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " ( 4 ) والأخريان تبع الأوليين ( 5 ) و ( 6 ) . قال زرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام ، كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 20 ، من أبواب الربا ح 3 ، باختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 18 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير . ( 4 ) سورة الأعراف ، الآية 204 . ( 5 ) ل . والأخيرتان تبعا الأولتين . ( 6 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .